الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِذَوِي الأَْرْحَامِ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ بِفَرْضٍ وَلاَ تَعْصِيبٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَِنَّ قَرَابَتَهُمْ ضَعِيفَةٌ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة) .
_________
(١) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٥٤، وكشاف القناع ٥ / ٤٨١، والمغني ٧ / ٥٨٦.