الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عمة - الأحكام التي تتعلق بالعمة - حكم نكاح العمة

عَمَّةٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْعَمَّةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ أُخْتُ الأَْبِ (١)، وَالْجَمْعُ عَمَّاتٌ، وَلَفْظُ الْعَمَّةِ يَشْمَل أَخَوَاتِ " الأَْجْدَادِ.

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالْعَمَّاتُ أَخَوَاتُ الأَْبِ مِنَ الْجِهَاتِ الثَّلاَثِ وَأَخَوَاتُ الأَْجْدَادِ مِنْ قِبَل الأَْبِ وَمِنْ قِبَل الأُْمِّ قَرِيبًا كَانَ الْجَدُّ أَوْ بَعِيدًا وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ (٢) .

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ﴾ (٣) .

الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْعَمَّةِ:

حُكْمُ نِكَاحِ الْعَمَّةِ:

٢ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْعَمَّةِ مِنَ النَّسَبِ وَمِنَ الرَّضَاعِ؛ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَحَارِمِ الْمُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

_________

(١) المفردات للأصفهاني، والمعجم الوسيط.

(٢) المغني لابن قدامة ٦ / ٥٦٨ ط. الرياض.

(٣) سورة النساء / ٢٣.