الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لأَِبٍ ثُمَّ عَمٌّ لأَِبٍ كَذَلِكَ ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كَذَلِكَ ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَرْتِيبَهُ يَأْتِي بَعْدَ ابْنِ الْمَرْأَةِ وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الأَْبِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ الْجَدِّ ثُمَّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ الْعَمِّ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل (٢) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ تَرْتِيبَ الْعَمِّ فِي الأَْوْلِيَاءِ يَأْتِي بَعْدَ الأَْبِ ثُمَّ الْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ الأَْخِ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ عَمِّ الأَْبِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل (٣) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَبُوهَا ثُمَّ أَبُوهُ أَيْ: جَدُّهَا وَإِنْ عَلاَ ثُمَّ ابْنُهَا ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل ثُمَّ أَخُوهَا لأَِبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَخُوهَا لأَِبِيهَا ثُمَّ أَوْلاَدُهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَمُّهَا لأَِبَوَيْنِ وَعَمُّهَا لأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَمُّ أَبِيهَا لأَِبَوَيْنِ وَلأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ عَمُّ جَدِّهَا لأَِبَوَيْنِ وَعَمُّ جَدِّهَا لأَِبٍ ثُمَّ بَنُوهُمْ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٣١١.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٢٧٩، والقوانين الفقهية ص٢٠٤.
(٣) مغني المحتاج ٣ / ١٥١.