الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
فَقَطْ فَإِنَّ الْعَمَّ الشَّقِيقَ يَنْفَرِدُ بِالْمَال كُلِّهِ وَيَحْجُبُ الْعَمَّ لأَِبٍ
كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَمَّ لأَِبَوَيْنِ يُحْجَبُ بِالأَْبِ وَالْجَدِّ وَإِنْ عَلاَ وَالاِبْنِ وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَل وَأَخٍ لأَِبَوَيْنِ وَأَخٍ لأَِبٍ وَابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ وَابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل، وَأَنَّ الْعَمَّ لأَِبٍ يُحْجَبُ بِهَؤُلاَءِ وَبِالْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ، وَأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُهُ هَؤُلاَءِ وَالْعَمُّ لأَِبٍ، وَأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ لأَِبٍ يَحْجُبُهُ هَؤُلاَءِ وَابْنُ الْعَمِّ لأَِبَوَيْنِ.
أَمَّا عَمُّ الأَْبِ وَعَمُّ الْجَدِّ وَبَنُوهُمَا فَهُمْ مَحْجُوبُونَ بِابْنِ عَمِّ الْمَيِّتِ وَإِنْ نَزَل كَمَا أَنَّ عَمَّ الأَْبِ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُ عَمَّ الأَْبِ لأَِبٍ، وَابْنَ عَمِّ الأَْبِ لأَِبَوَيْنِ يَحْجُبُ ابْنَ عَمِّ الأَْبِ لأَِبٍ.
وَعَمُّ الْجَدِّ مَحْجُوبٌ بِأَبْنَاءِ عَمِّ الأَْبِ وَإِنْ سَفَلُوا وَهَكَذَا أَبَدًا لاَ يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ لِقَوْلِهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (١) .
وَأَمَّا الْعَمُّ لأُِمٍّ وَهُوَ أَخُو أَبِ الْمَيِّتِ لأُِمِّهِ فَهُوَ
_________
(١) حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ١١) ومسلم (٣ / ١٢٣٣) من حديث ابن عباس.