الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عم - ما يتعلق بالعم من أحكام - في الإرث
عَمٌّ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْعَمُّ فِي اللُّغَةِ هُوَ: أَخُو الأَْبِ، وَجَمْعُ الْعَمِّ أَعْمَامٌ وَعُمُومَةٌ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَمِّ مِنْ أَحْكَامٍ:
تَتَعَلَّقُ بِالْعَمِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
فِي الإِْرْثِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَمَّ مِنَ الْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ، فَإِذَا انْفَرَدَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَحْجُبُهُ اسْتَغْرَقَ الْمَال كُلَّهُ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ أَخَذَ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ عَمٌّ آخَرُ يُسَاوِيهِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْقَرَابَةِ كَأَنْ يَكُونَا لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ يَكُونَا لأَِبٍ اقْتَسَمَا التَّرِكَةَ بِالتَّسَاوِي، وَأَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ عَمٌّ شَقِيقٌ مَعَ عَمٍّ غَيْرِ شَقِيقٍ أَيْ لأَِبٍ
_________
(١) لسان العرب، والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني، والمعجم الوسيط.