الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
عِبَارَاتُهُمْ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يَجُزْ لأَِحَدٍ أَنْ يَقُول بِخِلاَفِهِ
(١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ: فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
_________
(١) الإحكام في أصول الأحكام ١ / ٢٤٣ وكشف الأسرار ٣ / ٢٣١ وإرشاد الفحول / ٨٢ والمستصفى ١ / ١٨٧ وحاشية العطار ٢ / ٢١٢ وإعلام الموقعين ٢ / ٣٨٠.