الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عمل أهل المدينة - حجية عمل أهل المدينة

عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ

التَّعْرِيفُ:

١ - يَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ عِبَارَةَ (عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ) فِيمَا أَجْمَعَ عَلَى عَمَلِهِ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ فِي الْقُرُونِ الثَّلاَثَةِ الأُْولَى الَّتِي وَرَدَتِ الآْثَارُ عَلَى أَنَّهَا خَيْرُ الْقُرُونِ، وَتَوَارَثُوهُ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ

حُجِّيَّةُ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ:

٢ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُجِّيَّةِ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ إِجْمَاعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى عَمَلٍ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ.

وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ عَمَل أَهْل الْمَدِينَةِ حُجَّةٌ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَنُقِل عَنْهُ أَنَّهُ قَال: إِذَا اجْتَمَعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِخِلاَفِ غَيْرِهِمْ، وَقَال بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَرْجِيحَ رِوَايَتِهِمْ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ، وَقَال بَعْضُهُمْ: أَرَادَ بِهِ أَنْ يَكُونَ إِجْمَاعُهُمْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلاَ يَمْتَنِعُ مُخَالَفَتُهُمْ، وَقَال آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَالصَّحِيحُ الرَّاجِحُ الَّذِي تَدُل عَلَيْهِ