الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنِ الْحَيِّ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، فَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (١) .

_________

(١) بدائع الصنائع ٢ / ٢١٣، ٢١٤، منح الجليل ١ / ٤٤٩، مغني المحتاج ١ / ٤٦٨ وما بعدها، والمجموع ٧ / ١٢٠، المغني لابن قدامة ٣ / ٢٣٤.