الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عمرة - ممنوعات العمرة
لِلْمُتَمَتِّعِ، فَالتَّقْصِيرُ لَهُ أَفْضَل، لِكَيْ يُبْقِيَ شَعْرًا يَأْخُذُهُ فِي الْحَجِّ.
وَالسُّنَّةُ لِلنِّسَاءِ التَّقْصِيرُ فَقَطْ، وَيُكْرَهُ الْحَلْقُ فِي حَقِّهِنَّ؛ لأَِنَّهُ مُثْلَةٌ (١)
سُنَنُ الْعُمْرَةِ:
٢٦ - يُسَنُّ فِي الْعُمْرَةِ مَا يُسَنُّ فِي الأَْفْعَال الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ: فِي الإِْحْرَامِ وَالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحَلْقِ
مَمْنُوعَاتُ الْعُمْرَةِ:
٢٧ - يُمْنَعُ فِي الْعُمْرَةِ مُخَالَفَةُ أَحْكَامِهَا بِحَسْبِ الْحُكْمِ الَّذِي تَقَعُ الْمُخَالَفَةُ لَهُ.
فَمُحَرَّمَاتُ الْعُمْرَةِ: هِيَ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِهَا، فَيَحْرُمُ تَرْكُ شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ، أَوِ السَّعْيِ أَوِ الْحَلْقِ، عَلَى الْقَوْل بِرُكْنِيَّتِهِمَا، وَلاَ يَتَحَلَّل مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُتِمَّ مَا تَرَكَهُ.
وَمَكْرُوهَاتُ الْعُمْرَةِ: تَرْكُ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِهَا، وَتَرْكُ الْوَاجِبِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ حَرَامٌ، وَالْمَعْنَى
_________
(١) فتح القدير ٢ / ١٧٨ - ١٧٩ و٣٥٢ - ٣٥٣ والمسلك المتقسط ص١٥١ - ١٥٤ و٣٠٧ و٣٠٨ وشرح الرسالة بحاشية العدوي ١ / ٤٧٨ - ٤٧٩، والشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٤٦، والإيضاح في مناسك الحج للنووي ص٣٧٩ - ٧٨٦، ومغني المحتاج ١ / ٥٠٢ - ٥١٣، والمغني ٣ / ٤٣٥ - ٤٤٢، والفروع ٣ / ٥١٣، ٥١٦، ٥٢٧، ٥٢٨.