الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
يَكُونُ تَعَمُّدُ الْحِنْثِ مَكْرُوهًا وَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْل مَنْدُوبٍ أَوْ تَرْكِ مَكْرُوهٍ لِلأَْحَادِيثِ السَّابِقَةِ (١)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حِنْث ف ٦)
_________
(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٧ - ١٨، والقوانين الفقهية ص١٦٣، ومغني المحتاج ٤ / ٣٢٥ - ٣٢٦، والمغني ٨ / ٦٨٢.