الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عمد - الأحكام المتعلقة بالعمد - عمدا

هـ - فِي الطَّلاَقِ:

٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ مِمَّنْ يَتَعَمَّدُهُ، فَإِنْ مَرَّ لَفْظُ الطَّلاَقِ بِلِسَانِ نَائِمٍ أَوْ تَلَفَّظَ بِهِ مَنْ زَال عَقْلُهُ بِسَبَبٍ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ فِيهِ أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ تَلَفَّظَ بِالطَّلاَقِ حَاكِيًا كَلاَمَ غَيْرِهِ أَوْ كَرَّرَ الْفَقِيهُ لَفْظَ الطَّلاَقِ فِي الدَّرْسِ فَلاَ يَقَعِ الطَّلاَقُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل كُلِّهَا (١) .

و الْكَذِبُ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَمْدًا:

١٠ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢) . وَقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُل إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، أَوْ يَقُول عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُل. (٣)

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤١٧، والفواكه الدواني ٢ / ٥٧، ومغني المحتاج ٣ / ٢٨٧، والمغني لابن قدامة ٧ / ١١٣ - ١٢١.

(٢) حديث: " من كذب علي معتمدًا. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٦٠) ومسلم (١ / ١٠) من حديث المغيرة بن شعبة.

(٣) حديث: " إن من أعظم الفرى أن يدعى إلى غير أبيه ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٥٤٠) من حديث واثلة بن الأسقع.