الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عمد - الأحكام المتعلقة بالعمد - في الجنايات
أَكَل أَوْ شَرِبَ عَمْدًا (١) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف ١٠٧ وَمَا بَعْدَهَا)
ب - فِي الصَّوْمِ:
٦ - لَوْ أَكَل الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ بَاشَرَ أَهْلَهُ عَامِدًا أَفْطَرَ بِالإِْجْمَاعِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم ف ٣٧ وَمَا بَعْدَهَا)
ج - فِي الْجِنَايَاتِ:
٧ - الْقَتْل الْعَمْدُ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْقِصَاصِ وَالنَّارِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. .﴾ .
(٢) وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل الْعَمْدِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى قَبُول تَوْبَتِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٤١٢ - ٤١٧، والقوانين الفقهية ص٧٤، ٧٧، وجواهر الإكليل ١ / ٦٣ - ٦٥، والمجموع للنووي ٤ / ٧٧ - ٩٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٦١، ٢ / ٤.
(٢) سورة النساء / ٩٣، وانظر حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤٠، والفواكه الدواني ٢ / ٢٤٦، وروضة الطالبين ٩ / ١٢٢ والمغني لابن قدامة ٧ / ٦٣٦.