الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عمامة - لبس العمامة في الإحرام
الْمَيِّتِ عِنْدَنَا أَنْ يُعَمَّمَ (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ الأَْفْضَل أَنْ لاَ يَكُونَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (٢)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل عَائِشَةَ ﵂: كُفِّنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ (٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
لُبْسُ الْعِمَامَةِ فِي الإِْحْرَامِ:
١٥ - الْعِمَامَةُ مِنَ اللِّبَاسِ الْمُحَرَّمِ فِي الإِْحْرَامِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الرَّسُول ﷺ فِي حَدِيثٍ بَيَّنَ فِيهِ مَا يُمْنَعُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِبَاسُهُ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُول اللَّهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَل مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ.
(٤)
_________
(١) عمدة القارئ ٨ / ٥٠ والمدونة ١ / ١٨٧ و١٨٨.
(٢) شرح مسلم للنووي على هامش القسطلاني ٤ / ٢٦٦ المغني جـ٢ / ٤٦٤.
(٣) حديث عائشة: " كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٣ / ١٣٥)
(٤) حديث ابن عمر أن رجلًا قال: " يا رسول الله ". أخرجه البخاري (٣ / ٤٠١) ومسلم (٢ / ٨٣٤) واللفظ للبخاري.