الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
أَبِيهِ قَال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا (١) . بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (٢)
تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالإِْضَافَةِ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَى لَوْنِ عِمَامَةِ النَّبِيِّ ﷺ الإِْخْبَارَ بِإِرْخَائِهِ طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.
وَأَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ بِذَلِكَ فَقَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَل عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (٣)
وَثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ قَطَرِيَّةٍ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطَرِيَّةٌ، فَأَدْخَل يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ (٤) وَفُسِّرَتِ الْعِمَامَةُ الْقَطَرِيَّةُ
_________
(١) علق النووي على هذه التثنية فقال: هكذا هو في جمع نسخ بلادنا وغيرها " طرفيه " بالتثنية وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف: " طرفها " بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية. شرح مسلم على هامش القسطلاني ٦ / ٦٦ - ٦٧. وجاء عند أبي داود بالإفراد: السنن ٢٦ كتاب اللباس ٢٤ باب في العمائم.
(٢) حديث عمرو بن حريث: " كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ على المنبر. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٠) .
(٣) حديث ابن عمر: " كان النبي ﷺ إذا اعتم. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٢٥ - ٢٢٦) وقال: حديث حسن غريب.
(٤) حديث أنس: " رأيت رسول الله ﷺ توضأ وعليه عمامة. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ١٠٢ - ١٠٣) والحاكم (١ / ١٦٩) وأشار الذهبي إلى عدم صحته.