الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عمى - لعان الأعمى

يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ رُؤْيَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، أَمَّا مَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ كَالسَّلَمِ فَيَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الأَْعْمَى بِهِ إِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال فِي الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ السَّلَمَ يَعْتَمِدُ بِالْوَصْفِ لاَ الرُّؤْيَةِ؛ وَلأَِنَّهُ يَعْرِفُ صِفَتَهُ بِالسَّمَاعِ، وَيَتَخَيَّل مَا يُمَيِّزُهُ (١) .

وَيُوَكِّل غَيْرَهُ فِيمَا لاَ يَجُوزُ مُبَاشَرَتُهُ فِي الْعُقُودِ (٢) .

لِعَانُ الأَْعْمَى:

١٠ - يَصِحُّ لِعَانُ الأَْعْمَى بِزِنًا تَيَقَّنَهُ: بِلَمْسٍ، أَوْ سَمَاعٍ؛ لأَِنَّ الْعِلْمَ بِهِ يَحْصُل لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ طَرِيقٍ: مِنْ جَسٍّ، أَوْ حِسٍّ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: " لِعَان ".

_________

(١) نهاية المحتاج ٣ / ٤٢٢، ٦ / ٢١٨.

(٢) المصادر السابقة، وأسنى المطالب ٢ / ١٨.