الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
هِيَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ.
أَحَدُهَا: الْهَنْدَسَةُ وَالْحِسَابُ وَهُمَا مُبَاحَانِ.
وَالثَّانِي: الْمَنْطِقُ وَهُوَ بَحْثٌ مِنْ وَجْهِ الدَّلِيل وَشُرُوطِهِ وَوَجْهِ الْحَدِّ وَشُرُوطِهِ وَهُمَا دَاخِلاَنِ فِي عِلْمِ الْكَلاَمِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: مَنْطِقُ الإِْسْلاَمِيِّينَ الَّذِي مُقَدِّمَاتُهُ قَوَاعِدُ إِسْلاَمِيَّةٌ فَلاَ وَجْهَ لِلْقَوْل بِحُرْمَتِهِ، بَل سَمَّاهُ الْغَزَالِيُّ مِعْيَارَ الْعُلُومِ، وَقَدْ أَلَّفَ فِيهِ عُلَمَاءُ الإِْسْلاَمِ.
وَالثَّالِثُ: الإِْلَهِيَّاتُ، وَهُوَ بَحْثٌ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ، انْفَرَدُوا فِيهِ بِمَذَاهِبَ بَعْضُهَا كُفْرٌ وَبَعْضُهَا بِدْعَةٌ.
الرَّابِعُ: الطَّبِيعِيَّاتُ، وَبَعْضُهَا مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ، وَبَعْضُهَا بَحْثٌ عَنْ صِفَاتِ الأَْجْسَامِ وَخَوَاصِّهَا وَكَيْفِيَّةِ اسْتِحَالَتِهَا وَتَغَيُّرِهَا (١) .
وَأَمَّا عِلْمُ الْمُوسِيقَى: فَهُوَ عِلْمٌ رِيَاضِيٌّ يُعْرَفُ مِنْهُ أَحْوَال النَّغَمِ وَالإِْيقَاعَاتِ، وَكَيْفِيَّةُ تَأْلِيفِ اللُّحُونِ، وَإِيجَادِ الآْلاَتِ (٢) .
وَلِلْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ تَعَلُّمِهِ أَقْوَالٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِمَاع - غِنَاء - مَعَازِف)
١٠ - وَأَمَّا الْعُلُومُ الْمَكْرُوهَةُ فَهِيَ أَشْعَارُ
_________
(١) إحياء علوم الدين ١ / ٢١ و٣ / ٤٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠ وما بعدها، والمجموع للنووي ١ / ٢٧.