الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
مَصَالِحِ الدُّنْيَا كَالْخِيَاطَةِ وَالْفِلاَحَةِ وَنَحْوِهِمَا (١) .
٨ - وَالْعُلُومُ الْمَنْدُوبَةُ هِيَ التَّوَسُّعُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَآلاَتِهَا، وَالاِطِّلاَعُ عَلَى غَوَامِضِهَا (٢)
٩ - وَأَمَّا الْعُلُومُ الْمُحَرَّمَةُ فَمِنْهَا: الشَّعْوَذَةُ، وَهِيَ: خِفَّةٌ فِي الْيَدِ كَالسِّحْرِ تَرَى الشَّيْءَ بِغَيْرِ مَا عَلَيْهِ أَصْلُهُ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَأَفْتَى ابْنُ حَجَرٍ فِي أَهْل الْحِلَقِ فِي الطُّرُقَاتِ الَّذِينَ لَهُمْ أَشْيَاءُ غَرِيبَةٌ كَقَطْعِ رَأْسِ إِنْسَانٍ وَإِعَادَتِهِ وَجَعْل نَحْوِ دَرَاهِمَ مِنَ التُّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَى السَّحَرَةِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْهُمْ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ، وَلاَ لأَِحَدٍ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِمْ (٣) .
وَمِنَ الْعُلُومِ الْمُحَرَّمَةِ: الْكِهَانَةُ وَالسِّحْرُ وَالرَّمْل وَبَعْضُ أَنْوَاعِ التَّنْجِيمِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
وَأَمَّا عِلْمُ الْفَلْسَفَةِ فَيَرَى ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّهُ لَفْظٌ يُونَانِيٌّ وَتَعْرِيبُهُ الْحِكَمُ الْمُمَوَّهَةُ أَيْ: مُزَيَّنَةُ الظَّاهِرِ فَاسِدَةُ الْبَاطِنِ، كَالْقَوْل بِقِدَمِ الْعَالَمِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ.
وَذَكَرَ فِي الإِْحْيَاءِ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِلْمًا بِرَأْسِهَا بَل
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٩، ٣٠، والمجموع ١ / ٢٦، ٢٧.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٠ وما بعدها.