الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -

مُتَمَيِّزًا كَانَ هُوَ الْعِلَّةُ، وَإِذَا أَدْرَكَ وَصْفًا مُنَاسِبًا تَشُوبُهُ أَوْصَافٌ لاَ تَأْثِيرَ لَهَا فِي الْحُكْمِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَنْقِيحِهِ أَيْ: تَخْلِيصِهَا مِمَّا يَشُوبُهَا مِنْ أَوْصَافٍ لاَ دَخْل لَهَا فِي الْعِلِّيَّةِ، وَيُسَمَّى تَنْقِيحَ الْمَنَاطِ، كَالأَْعْرَابِيِّ الَّذِي أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ.

وَإِذَا وَجَدَ فِي الْفِعْل عِدَّةَ أَوْصَافٍ مُنَاسِبَةٍ كَانَ سَبِيلُهُ إِلَى تَعْيِينِ أَحَدِهَا التَّقْسِيمَ، وَالسَّبْرَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُول: هَذَا الْحُكْمُ مُعَلَّلٌ وَلاَ عِلَّةَ لَهُ إِلاَّ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَطَل أَحَدُهُمَا فَيَتَعَيَّنُ الآْخَرُ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

_________

(١) المصادر السابقة.