الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - علة - شروط العلة

د - الْمَانِعُ:

٥ - الْمَانِعُ لُغَةً: الْحَائِل.

وَاصْطِلاَحًا مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ (١) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِلَّةِ:

٦ - الْعِلَّةُ مِنْ أَهَمِّ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ، وَالْقِيَاسُ مِنْ مَصَادِرِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْعَقْل عِلَّةً لِحُكْمِ الأَْصْل امْتَنَعَ الْقِيَاسُ؛ لاِنْعِدَامِ أَهَمِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

شُرُوطُ الْعِلَّةِ:

٧ - لِلْعِلَّةِ شُرُوطٌ مِنْهَا:

أ - أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ وَصْفًا ظَاهِرًا أَيْ: وَاضِحًا يُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ وَالتَّحَقُّقُ مِنْ وُجُودِهِ أَوْ عَدَمِهِ، وَذَلِكَ كَالصِّغَرِ فِي ثُبُوتِ الْوِلاَيَةِ عَلَى الصَّغِيرِ، وَالرُّشْدِ فِي ثُبُوتِهَا لِلرَّشِيدِ، وَالإِْسْكَارِ فِي حُرْمَةِ الْخَمْرِ، وَقَدْ تَكُونُ الْعِلَّةُ أَمْرًا خَفِيًّا أَقَامَ الشَّارِعُ مَقَامَهُ أَمْرًا ظَاهِرًا يَقْتَرِنُ بِهِ وَيَدُل عَلَيْهِ. كَالرِّضَا الَّذِي هُوَ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ

_________

(١) أسنى المطالب ١ / ١٧٠.

(٢) الإبهاج في شرح المنهاج ٢ / ٢٩، وما بعدها، والتحصيل من المحصول ٢ / ٢٤٤ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢ / ٢٥٠، المستصفى ٢ / ٢٦٤