الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - علقة - الأحكام المتعلقة بالعلقة - ما يترتب على سقوط العلقة

وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ؛ لأَِنَّ الْعَلَقَةَ لَمْ تَتَصَوَّرْ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا شَيْءٌ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ (١) .

. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى سُقُوطِ الْعَلَقَةِ

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ لاَ تُعْتَبَرُ حَمْلًا، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ تُعْتَبَرُ حَمْلًا فَتُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلاَدَةِ وَتَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ (٢) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٦٨ وأسنى المطالب ٤ / ٩١ والمغني لابن قدامة ٧ / ٨٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٣ / ١٩٦، وحاشية ابن عابدين ١ / ٢٠١، والشرح الصغير ٢ / ٦٧٢، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤٧٤، ونهاية المحتاج ١ / ٣٣٨، وحاشية الشرواني ٨ / ١٠٦، وحاشية عميرة على المحلي ١ / ١٠٩، وكشاف القناع ١ / ٢١٩، والإنصاف ٧ / ٤٩٢، ٩ / ٨١.