الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - علانية - الحكم الإجمالي - علانية الحجر للإفلاس
عَلاَنِيَتَهَا أَفْضَل مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل فِي الأَْشْيَاءِ كُلِّهَا (١) .
عَلاَنِيَةُ الْحَجْرِ لِلإِْفْلاَسِ:
٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِنَ حَجْرَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ وَيُشْهِدَ عَلَى حَجْرِهِ وَيُشْهِرَهُ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ لِيُحْذَرَ مِنْ مُعَامَلَتِهِ، وَلِئَلاَّ يَتَضَرَّرَ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ فَيَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي الْبَلَدِ: إِنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ هَذَا الإِْشْهَادَ عَلَى الْحَجْرِ وَاجِبٌ (٢) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِظْهَار ف ١٠)
.
_________
(١) تفسير القرطبي ٣ / ٣٣٢، وحاشية ابن عابدين ١ / ٢٦١، والفواكه الدواني ١ / ٢٠١، ٢٠٥ - ٢٠٧، ومغني المحتاج ١ / ١٦١، ٤٨١، ١٦٥، ١٦٧، ٣ / ١٢١، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١ / ١٢٨، والمغني لابن قدامة ٣ / ٨٢، ٢ / ١٤١، ١٥١ و١ / ٤٢٣، ٤٩٠ - ٤٩١، ٤٩٥ - ٤٩٦، وكشاف القناع ٢ / ١٦٣.
(٢) المغني لابن قدامة ٤ / ٤٨٧، مغني المحتاج ٢ / ١٤٨، كشاف القناع ٣ / ٤٢٣، جواهر الإكليل ٢ / ٩٠.