الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
إِخْلاَصِهِ فَيَأْتِي بِهَذِهِ الأَْعْمَال مُخْلِصًا كَمَا شُرِعَتْ، فَيَحْصُل عَلَى أَجْرِ ذَلِكَ الْفِعْل وَعَلَى أَجْرِ الْمُجَاهَرَةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْمُتَعَدِّيَةِ إِلَى الْغَيْرِ.
وَمِمَّا يَجِبُ عَلاَنِيَتُهُ جَرْحُ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ وَالأُْمَنَاءِ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَالأَْوْقَافِ وَالأَْيْتَامِ وَأَمْثَالِهِمْ، وَلاَ يَحِل السَّتْرُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ مَا يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّتِهِمْ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَل هُوَ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ (١) .
٥ - الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَكُونُ إِسْرَارُهُ خَيْرًا مِنْ إِعْلاَنِهِ. كَإِسْرَارِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ غَيْرِ الْجَهْرِيَّةِ أَوِ الْجَهْرِيَّةِ لِغَيْرِ الإِْمَامِ.
٦ - الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يُخْفَى تَارَةً وَيُظْهَرُ تَارَةً أُخْرَى كَالصَّدَقَاتِ، فَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً كَالزَّكَاةِ أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أَوْ يُرِيدُ إِظْهَارَ السُّنَّةِ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّيَاءَ كَانَتِ الْعَلاَنِيَةُ أَفْضَل لَهُ مِنَ السِّرِّيَّةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِبْعَادِ التُّهْمَةِ عَنْ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ خَلَّةِ الْفُقَرَاءِ مَعَ مَصْلَحَةِ الاِقْتِدَاءِ فَيَكُونُ قَدْ نَفَعَ الْفُقَرَاءَ بِصَدَقَتِهِ وَبِتَسَبُّبِهِ إِلَى تَصَدُّقِ الأَْغْنِيَاءِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ نَفَعَ الأَْغْنِيَاءَ بِتَسَبُّبِهِ إِلَى اقْتِدَائِهِمْ بِهِ فِي
_________
(١) الآداب الشرعية ١ / ٢٦٦.