الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقيقة - ما يجزئ في العقيقة وما يستحب منها
مَا يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْهَا:
١٠ - يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ الْجِنْسُ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ، وَهُوَ الأَْنْعَامُ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَلاَ يُجْزِئُ غَيْرُهَا، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) وَمُقَابِل الأَْرْجَحِ أَنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ مِنَ الْغَنَمِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُجْزِئُ فِيهَا الْمِقْدَارُ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الأُْضْحِيَّةِ وَأَقَلُّهُ شَاةٌ كَامِلَةٌ، أَوِ السُّبُعُ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ مِنْ بَقَرَةٍ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يُجْزِئُ فِي الْعَقِيقَةِ إِلاَّ بَدَنَةٌ كَامِلَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ كَامِلَةٌ (٢) .
١١ - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاتَيْنِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ وَعَنِ الأُْنْثَى بِشَاةٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ. (٤)
_________
(١) المجموع للنووي ٨ / ٤٤٧، تحفة المحتاج بحاشية الشرواني ٨ / ١٦٧، البدائع ٥ / ٧٢ وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢١٣، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٨٩، وحاشيتا الرهوني وكنون على الزرقاني ٣ / ٦٧، ٦٨، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٢ / ١٢٦.
(٢) الشرح الكبير أيضًا والمطالب أيضًا.
(٣) نهاية المحتاج ٨ / ١٣٨، ومطالب أولي النهى ٢ / ٤٨٩.
(٤) حديث عائشة: " أمرهم عن الغلام شاتان. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٩٧) وقال: حديث حسن صحيح.