الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
وَلاَ يَفْعَلُهَا مَنْ لاَ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَنْ تَلْزَمُهُ.
وَلاَ يَقْدَحُ فِي الْحُكْمِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ (١)، مَعَ أَنَّ الَّذِي تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا هُوَ وَالِدُهُمَا؛ لأَِنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّ نَفَقَتَهُمَا كَانَتْ عَلَى الرَّسُول ﷺ لاَ عَلَى وَالِدَيْهِمَا، وَيُحْتَمَل أَنَّهُ ﵊ عَقَّ عَنْهُمَا بِإِذْنِ أَبِيهِمَا.
وَمَنْ بَلَغَ مِنَ الأَْوْلاَدِ وَلَمْ يَعُقَّ عَنْهُ أَحَدٌ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .
وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُطَالَبِ بِالْعَقِيقَةِ عِنْدَهُمْ: أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَاضِلَةً عَنْ مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ قَبْل مُضِيِّ أَكْثَرِ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَهِيَ سِتُّونَ يَوْمًا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تُسَنَّ لَهُ (٣) .
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُطَالَبَ بِالْعَقِيقَةِ هُوَ الأَْبُ (٤) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَعُقُّ غَيْرُ أَبٍ إِلاَّ إِنْ
_________
(١) حديث: " عق النبي ﷺ عن الحسن والحسين. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ٢٦١ - ٢٦٢) من حديث ابن عباس. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩ / ٥٨٩) .
(٢) نهاية المحتاج ٨ / ١٣٨، وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني ٨ / ١٦٦.
(٣) نفس المرجعين.
(٤) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٢ / ١٢٦.