الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقيق - الحكم الإجمالي - يتعلق بالعقيق بمعنييه أحكام - ثانيا العقيق بمعنى نوع من الحجر - زكاة العقيق
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَيَمُّم ف ٢٦)
ب - زَكَاةُ الْعَقِيقِ:
٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَقِيقِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي الْعَقِيقِ كَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ. (١)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَقِيقِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ﴾ (٢)؛ وَلأَِنَّهُ مَعْدِنٌ فَتَعَلَّقَتِ الزَّكَاةُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ كَالأَْثْمَانِ؛ وَلأَِنَّهُ مَالٌ لَوْ غَنِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ خُمُسُهُ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مَعْدِنٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَالذَّهَبِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: صِفَةُ الْمَعْدِنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ هُوَ كُل مَا خَرَجَ مِنَ الأَْرْضِ مِمَّا يُخْلَقُ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ كَالْحَدِيدِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْعَقِيقِ (٣)
_________
(١) حديث: " لا زكاة في حجر ". أخرجه ابن عدي في الكامل (٥ / ١٦٨١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر جهالة أحد رواته.
(٢) سورة البقرة / ٢٦٧.
(٣) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢ / ١٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٦١، ومغني المحتاج ١ / ٣٩٤، والمجموع ٦ / ٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٣، والمغني لابن قدامة ٣ / ٢٤.