الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَكْلِيف ف ٤، أَهْلِيَّة ف ٩، جُنُون ف ٩، عَتَه ف ٥، تَمْيِيز ف ٩، حَجْر ف ٩، وِلاَيَة، شَهَادَة ف ١٧، قَضَاءٌ، عَقْد ف ٢٩.)
وَمِنْهَا نَقْضُ الْوُضُوءِ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْل بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ أَوِ السُّكْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَْدْوِيَةِ الْمُزِيلَةِ لِلْعَقْل. يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَوْم، وُضُوء، وَجُنُون) .
وَمِنْهَا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَقْل فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي إِزَالَةِ الْعَقْل بِجِنَايَةٍ لِعَدَمِ الضَّبْطِ؛ وَلأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَل الْجِنَايَةِ، لِلاِخْتِلاَفِ فِي مَحَلِّهِ (٢) .
وَتَفَاصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص، قَوَد) .
وَذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي ذَهَابِ الْعَقْل بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٩٧، والفواكه الدواني ١ / ١٣٣، ومغني المحتاج ١ / ٣٢، والمغني لابن قدامة ١ / ١٧٢.
(٢) جواهر الإكليل ٢ / ٢٧٦، والفواكه الدواني ١ / ١٩، ومغني المحتاج ١ / ٣٣، ٤ / ٣٠، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٨، وكشاف القناع ٥ / ٥٠.