الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد موقوف - التصرفات فيما يتعلق به حق الغير - سادسا - بيع الشريك حصته الشائعة
وَيَجْعَلُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ مَنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ (١) .
سَادِسًا - بَيْعُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ:
٢٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الشَّرِيكِ أَوِ الشُّرَكَاءِ الآْخَرِينَ (٢) .
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلاَ يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ. (٣)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الشَّرِيكِ فِي الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ يَكُونُ بَاطِلًا، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الْجُزْءُ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا،
_________
(١) رد المحتار على الدر المختار ٤ / ١٤٥.
(٢) رد المحتار على الدر المختار ٤ / ١٤٦، وشرح الخرشي على مختصر خليل ٦ / ٤٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٩ والمغني ٥ / ١٥٠.
(٣) حديث: " من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك. . . ". أخرجه أحمد (٣ / ٣٥٧ ط. الميمنية) والترمذي (٣ / ٥٩٤ ط. محمد الحلبي) . والحاكم (٢ / ٥٦ ط. دار المعارف العثمانية) من حديث جابر، وقال الذهبي: إسناده صحيح.