الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد موقوف - التصرفات التي يسري عليها حكم العقد الموقوف - تصرفات الفضولي - صور عقد الفضولي - الصورة الرابعة هبة مال الغير
بِمَال الْغَيْرِ مَوْقُوفَةً عَلَى الإِْجَازَةِ مِمَّنْ يَمْلِكُهَا، فَإِذَا أَجَازَهَا نَفَذَتْ وَإِذَا لَمْ يُجِزْهَا بَطَلَتْ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَصِيَّة)
الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: هِبَةُ مَال الْغَيْرِ.
١٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هِبَةِ مَال الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَى فَرِيقَيْنِ:
الْفَرِيقِ الأَْوَّل: يَرَى فِي هِبَةِ مَال الْغَيْرِ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي الإِْجَازَةِ شَرْعًا، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ هِبَةَ الْفُضُولِيِّ لِمَال الْغَيْرِ تَصَرُّفٌ شَرْعِيٌّ صَادِرٌ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لإِصْدَارِهِ مُضَافٌ إِلَى الْمَحَل، فَيَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل، يُضَافُ إِلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ ضَرَرَ مِنَ انْعِقَادِ الْهِبَةِ مَوْقُوفَةً عَلَى الإِْجَازَةِ؛ لأَِنَّ الضَّرَرَ يَتَحَقَّقُ فِي انْعِقَادِهَا مِنَ الْفُضُولِيِّ نَافِذَةً لاَ مَوْقُوفَةً (٢) .
أَمَّا الْفَرِيقِ الثَّانِي: فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى بُطْلاَنِ هِبَةِ مَال الْغَيْرِ، وَهَذَا قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ، وَاحْتَجُّوا عَلَى بُطْلاَنِ هِبَةِ مَال الْغَيْرِ بِالْقِيَاسِ، فَقَالُوا: هِبَةُ الْفُضُولِيِّ
_________
(١) البحر الرائق ٦ / ١٦٤.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ١١٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ٩١، الطبعة الثانية، وحاشية العدوي على الخرشي ٧ / ٧٩ ومغني المحتاج ٢ / ١٥.