الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد موقوف - التصرفات التي يسري عليها حكم العقد الموقوف - تصرفات الفضولي - صور عقد الفضولي - الصورة الثانية تصرف الوكيل إذا تجاوز حدود الوكالة - أولا - مخالفة الوكيل في الشراء - مخالفة الوكيل في جنس الثمن
الْقُطْنِ فَعَلَى الْوَكِيل أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَا قَيَّدَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ وَلاَ يُخَالِفَهُ، فَإِنِ اشْتَرَى ثَوْبًا مِنْ صُوفٍ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ شِرَاءَ الْوَكِيل وَإِنْ خَالَفَ مُوَكِّلَهُ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُوَكِّل، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْوَكِيل.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الشِّرَاءَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَاطِلٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّل وَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيل (١)
ب - مُخَالَفَةُ الْوَكِيل فِي جِنْسِ الثَّمَنِ.
١٢ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى بُطْلاَنِ شِرَاءِ الْوَكِيل؛ لأَِنَّ الْمُوَكِّل لَمْ يَأْذَنْ بِهِ
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ إِذَا اشْتَرَى بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فُضُولِيًّا، فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُوَكِّل نَفَذَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَعَلَى الْوَكِيل (٢) .
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْل ابْنِ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الشِّرَاءَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل؛؛ لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ؛ وَلأَِنَّ الْوَكِيل مَأْذُونٌ بِالشِّرَاءِ عُرْفًا.
وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ: أَنَّ الشِّرَاءَ لاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل؛ لأَِنَّ
_________
(١) بدائع الصنائع ٦ / ٢٩، وشرح الخرشي ٦ / ٧٣، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٧، والمغني ٥ / ١٠٧، ١٠٨.
(٢) المدونة الكبرى ٩ / ٥١.