الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد موقوف - التصرفات التي يسري عليها حكم العقد الموقوف - تصرفات الفضولي - صور عقد الفضولي - الصورة الأولى بيع الغاصب

وَقَدِ اسْتَدَل الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى بُطْلاَنِ تَصَرُّفَاتِ الْفُضُولِيِّ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (١) أَيْ: مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ وَذَلِكَ لِلْغَرَرِ النَّاشِئِ عَنْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ النِّزَاعِ (٢)؛ وَلأَِنَّ الْوِلاَيَةَ شَرْطٌ لاِنْعِقَادِ الْعَقْدِ

صُوَرُ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ:

مِنْ صُوَرِ عَقْدِ الْفُضُولِيِّ مَا يَأْتِي:

الصُّورَةُ الأُْولَى: بَيْعُ الْغَاصِبِ:

١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْغَاصِبِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى صِحَّةِ عَقْدِ بَيْعِ الْغَاصِبِ وَنُفُوذِهِ بِالإِْجَازَةِ (٣) .

وَوُجْهَةُ نَظَرِهِمْ أَنَّ بَيْعَ الْغَاصِبِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ عَقْدًا فُضُولِيًّا تَوَفَّرَتْ فِيهِ جَمِيعُ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ لِلصِّحَّةِ، فَيَلْزَمُ الْقَوْل

_________

(١) حديث: " لا تبع ما ليس عندك " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٦٩) والترمذي (٣ / ٥٢٥) وحسنه الترمذي.

(٢) مغني المحتاج ٢ / ١٥، والمجموع ٩ / ٢٦٢، وكشاف القناع ٢ / ١١ - ١٢، والقواعد ص ٤١٧، ومطالب أولي النهى ٣ / ١٨، والمغني ٤ / ٢٠٦.

(٣) فتاوى الغزي ص١٩٢، وانظر الهداية ٣ / ٥١، والمبسوط ١١ / ٦١، وما بعدها، وبدائع الصنائع ٧ / ١٤٥، وروضة الطالبين ٣ / ٣٥٤، والخرشي ٦ / ١٤٦، والإنصاف ٣ / ٢٠٤.