الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد موقوف - التصرفات التي يسري عليها حكم العقد الموقوف - بيع الصبي المميز وشراؤه
التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي يَسْرِي عَلَيْهَا حُكْمُ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ:
أ - بَيْعُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَشِرَاؤُهُ:
٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ تَصَرُّفَاتِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ عِبَارَتَهُ مُلْغَاةٌ لاَ اعْتِدَادَ بِهَا شَرْعًا، فَلاَ تَصِحُّ بِهَا عِبَادَةٌ، وَلاَ تَجِبُ بِهَا عُقُوبَةٌ، وَلاَ يَنْعَقِدُ مَعَهَا بَيْعٌ أَوْ شِرَاءٌ، وَيَسْتَمِرُّ هَكَذَا حَتَّى يَبْلُغَ السَّابِعَةَ وَهُوَ سِنُّ التَّمْيِيزِ (١) .
أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْعِقَادِ تَصَرُّفَاتِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ إِلَى فَرِيقَيْنِ:
فَذَهَبَ الْفَرِيقُ الأَْوَّل، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ يَنْعَقِدُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ، وَإِلاَّ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ.
وَذَهَبَ الْفَرِيقُ الثَّانِي وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَشِرَاءَهُ لاَ يَنْعَقِدُ أَيٌّ مِنْهُمَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ؛ لأَِنَّ شَرْطَ الْعَاقِدِ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ أَكَانَ بَائِعًا، أَمْ مُشْتَرِيًا هُوَ الرُّشْدُ (٢) .
_________
(١) مغني المحتاج للشربيني ١ / ١٣١، والمستصفى للغزالي ١ / ٥٤، وشرح الخرشي ٦ / ١٣١، التوضيح على التنقيح ٢ / ١٥٨، وكشف الأسرار ٤ / ١٣٦٨.
(٢) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الشربيني ٢ / ٧، والمغني ٤ / ٢٧٢.