الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد موقوف - حكم العقد الموقوف
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ فِي الْبَيْعِ هُوَ: مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ وَيُفِيدُ الْمِلْكَ عَلَى سَبِيل التَّوَقُّفِ، وَلاَ يُفِيدُ تَمَامَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ (١) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْبَيْعُ النَّافِذُ.
٢ - الْبَيْعُ النَّافِذُ هُوَ: الْبَيْعُ الصَّحِيحُ الَّذِي لاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَيُفِيدُ الْحُكْمَ فِي الْحَال، فَهُوَ ضِدُّ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ (٢) .
ب - الْبَيْعُ الْفَاسِدُ:
٣ - الْبَيْعُ الْفَاسِدُ هُوَ: مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلًا لاَ وَصْفًا، وَالْمُرَادُ بِالأَْصْل الصِّيغَةُ وَالْعَاقِدَانِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَبِالْوَصْفِ مَا عَدَا ذَلِكَ (٣) .
ج - الْبَيْعُ الْبَاطِل.
٤ - الْبَيْعُ الْبَاطِل هُوَ: مَا لَمْ يُشْرَعْ لاَ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ (٤) . وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِل كِلاَهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بِخِلاَفِ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الإِْجَازَةِ
حُكْمُ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ:
٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي
_________
(١) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٣٩.
(٢) مجمع الأنهر ٢ / ٤٧، وابن عابدين ٤ / ١٠٠.
(٣) فتح القدير ٦ / ٤٣.
(٤) ابن عابدين ٤ / ١٠٠.