الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد موقوف - التعريف
عَقْدٌ مَوْقُوفٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: الرَّبْطُ وَالشَّدُّ وَالتَّوْثِيقُ، فَقَدْ جَاءَ فِي تَاجِ الْعَرُوسِ: عَقَدَ الْحَبْل وَالْبَيْعَ وَالْعَهْدَ يَعْقِدُهُ عَقْدًا؛ أَيْ شَدَّهُ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ: الرَّبْطُ بَيْنَ كَلاَمَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَنْشَأُ عَنْهُ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ (٢) .
أَمَّا الْمَوْقُوفُ فَمِنَ الْوَقْفِ، وَهُوَ لُغَةً: الْحَبْسُ، وَقِيل لِلْمَوْقُوفِ: (وَقْفٌ) مِنْ بَابِ إِطْلاَقِ الْمَصْدَرِ وَإِرَادَةِ اسْمِ الْمَفْعُول، وَالْمَوْقُوفُ: كُل مَا حُبِسَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ (٣) .
أَمَّا الْوَقْفُ فِي الاِصْطِلاَحِ، فَقَدْ عَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِتَعَارِيفَ مُخْتَلِفَةٍ لاَ تَخْرُجُ فِي مَعْنَاهَا عَنِ الْحَبْسِ وَالتَّأْخِيرِ (٤) .
_________
(١) تاج العروس، ولسان العرب.
(٢) فتح القدير ٥ / ٧٤، والخرشي على مختصر خليل ٥ / ٥، والمجموع ٩ / ١٦٢، والمغني والشرح الكبير ٤ / ٤ و٣ / ٤.
(٣) المصباح المنير.
(٤) المبسوط للسرخسي ١٢ / ٢٧، وحاشية القليوبي على شرح المنهاج لجلال الدين المحلي ١ / ٣٧٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٧٦.