الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد الذمة
د - أَسْبَابٌ أُخْرَى يُفْسَخُ بِهَا الْعَقْدُ أَوْ يَنْتَهِي.
٦٣ - ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَسْبَابِ فَسْخِ الْعَقْدِ أَوِ انْتِهَائِهِ الاِسْتِحْقَاقَ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا اسْتُحِقَّ لِلْغَيْرِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ وَيَنْتَهِي حُكْمُهُ (١)، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْحُكْمَ بِالاِسْتِحْقَاقِ لاَ يُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ، بَل يُوجِبُ تَوَقُّفَهُ عَلَى إِجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ، فَإِنْ أَجَازَ وَإِلاَّ يَنْفَسِخُ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنَ الْبَائِعِ (٢) . كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِحْقَاق ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا)
عَقْدُ الذِّمَّةِ
انْظُرْ: أَهْل الذِّمَّةِ
_________
(١) بداية المجتهد ٢ / ٣٢٥، وأسنى المطالب ٢ / ٣٥٠، والقواعد لابن رجب ٣١٣، والمغني لابن قدامة ٤ / ٥٩٨.
(٢) ابن عابدين ٤ / ١٩١.