الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -

تَلِفَ رَأْسُ الْمَال فِي عَقْدَيِ الشَّرِكَةِ (شَرِكَةِ الأَْمْوَال أَوِ الْمُضَارَبَةِ) كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِكُل عَقْدٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ.

وَهَذَا السَّبَبُ يُؤَثِّرُ فِي الْعُقُودِ الْمُسْتَمِرَّةِ الَّتِي تَدُومُ آثَارُهَا بِدَوَامِ الْمَحَل، أَمَّا مَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فَوْرًا - كَعَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلًا - فَلاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ هَلاَكُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ (الْمَبِيعِ) بَعْدَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ.

أَمَّا قَبْل قَبْضِ الْمَبِيعِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ هَلاَكِ الْمَبِيعِ فِي انْفِسَاخِ الْبَيْعِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِانْفِسَاخِهِ (١)، مَعَ تَفْصِيلٍ عِنْدَهُمْ.

قَال الْكَاسَانِيُّ فِي هَلاَكِ الْمَبِيعِ قَبْل الْقَبْضِ: إِنْ هَلَكَ كُلُّهُ قَبْل الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ؛ لأَِنَّهُ لَوْ بَقِيَ أَوْجَبَ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، وَإِذَا طَالَبَهُ بِالثَّمَنِ فَهُوَ يُطَالِبُهُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، وَإِنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ التَّسْلِيمِ، فَتَمْتَنِعُ الْمُطَالَبَةُ أَصْلًا، فَلَمْ يَكُنْ فِي بَقَاءِ الْبَيْعِ فَائِدَةٌ، فَيَنْفَسِخُ، وَكَذَلِكَ إِذَا هَلَكَ بِفِعْل الْمَبِيعِ، بِأَنْ كَانَ حَيَوَانًا فَقَتَل نَفْسَهُ، وَكَذَا إِذَا هَلَكَ بِفِعْل الْبَائِعِ، وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُشْتَرِي عِنْدَنَا، وَإِنْ هَلَكَ بِفِعْل الْمُشْتَرِي لاَ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ؛ لأَِنَّهُ

_________

(١) ابن عابدين ٤ / ٤٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٧.