الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد - آثار العقد

نَصِيبَهُ، أَوْ يَهَبَهُ لِفُلاَنٍ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، فَيَلْغُو الشَّرْطُ فَقَطْ، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَرْط ف ١٩ - ٢٧)

آثَارُ الْعَقْدِ:

٥٥ - آثَارُ الْعَقْدِ هِيَ: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ وَمَا يَهْدُفُ إِلَيْهِ الْعَاقِدَانِ، وَهِيَ الْمَقْصُودُ الأَْصْلِيُّ لِلْعَاقِدَيْنِ مِنِ انْعِقَادِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا.

وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الآْثَارُ حَسْبَ اخْتِلاَفِ الْعُقُودِ.

فَفِي عُقُودِ الْمِلْكِيَّةِ الَّتِي تَرِدُ عَلَى الأَْعْيَانِ - كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْقَرْضِ - أَثَّرَ الْعَقْدُ نَقْل الْمِلْكِيَّةِ مِنْ عَاقِدٍ إِلَى آخَرَ إِذَا اسْتَوْفَتْ أَرْكَانَهَا وَشُرُوطَهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ بِعِوَضٍ - كَمَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْقُل مِلْكِيَّةَ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي، وَمِلْكِيَّةَ الثَّمَنِ إِلَى الْبَائِعِ - أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَمَا فِي عَقْدِ الْهِبَةِ، وَكَمَا فِي عَقْدِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي بِقَبُول الْمُوصَى لَهُ أَوْ بِمُجَرَّدِ الْوَفَاةِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

وَفِي عُقُودِ الْمَنْفَعَةِ أَثَّرَ الْعَقْدُ نَقْل الْمَنْفَعَةِ أَوْ إِبَاحَةَ الاِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ كَمَا فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ، أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَمَا فِي عَقْدَيِ الإِْعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ.

_________

(١) بدائع الصنائع ٥ / ١٧٠.