الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
وَقَال أَيْضًا: وَالْحَاصِل أَنَّ مَا لاَ يَقْبَل التَّأْقِيتَ - وَمَتَى أُقِّتَ بَطَل - الْبَيْعُ بِأَنْوَاعِهِ وَالنِّكَاحُ، وَالْوَقْفُ (١) .
وَذَكَرَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ مِنَ الْعُقُودِ الْمُؤَقَّتَةِ (٢) .
كَمَا قَالُوا فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ: إِنَّهَا تَقْبَل التَّوْقِيتَ (٣)، وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ، فَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا الْوَقْتُ وَقَعَ عَلَى أَوَّل ثَمَرٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٤) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْمُسَاقَاةِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً؛ لأَِنَّهُ لاَ ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا (٥) .
وَمِنَ الْعُقُودِ الَّتِي لاَ تَقْبَل التَّأْقِيتَ عَقْدُ الرَّهْنِ (٦) .
وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْهِبَةِ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي الْحَال، وَتَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ لاَ يَصِحُّ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ (٧)
_________
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٨٢، ٢٨٣.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٣٦، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٤.
(٣) الخرشي ٤ / ٢٨٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٣، والمغني مع الشرح الكبير ٥ / ٢١٠.
(٤) ابن عابدين ٥ / ٢٤٩، والشرح الصغير للدردير ٢ / ٢٢٥، ومغني المحتاج ٢ / ٣٢٧.
(٥) كشاف القناع ٣ / ٥٣٨.
(٦) الاختيار ٢ / ٢٣٦، والخرشي ٤ / ١٧٣، ومغني المحتاج ٢ / ١٣٢، وكشاف القناع ٣ / ٣٥٠.
(٧) بدائع الصنائع ٦ / ١١٨، والدسوقي ٤ / ٩٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٨، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٥٦.