الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
الْحَال (١)، أَوْ هُوَ الْعَقْدُ الَّذِي يَصْدُرُ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ وَوِلاَيَتُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوِلاَيَةُ أَصْلِيَّةً كَمَنْ يَعْقِدُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ، أَمْ نِيَابِيَّةً كَعَقْدِ الْوَصِيِّ أَوِ الْوَلِيِّ لِمَنْ تَحْتَ وِلاَيَتِهِمَا أَوْ عَقْدِ الْوَكِيل لِمُوَكِّلِهِ.
وَحُكْمُ الْعَقْدِ النَّافِذِ أَنَّهُ لاَ يَحْتَاجُ فِي ظُهُورِ آثَارِهِ إِلَى إِجَازَةِ الْغَيْرِ.
ب - الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ: وَهُوَ الْعَقْدُ الَّذِي يَصْدُرُ مِمَّنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ دُونَ الْوِلاَيَةِ، كَمَنْ يَبِيعُ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ هُوَ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ (٢) .
وَحُكْمُ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ - عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهُ - هُوَ أَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ؛ لأَِنَّهُ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، فَيُفِيدُ الْحُكْمَ لَكِنْ عَلَى وَجْهِ التَّوَقُّفِ أَيْ: تَتَوَقَّفُ آثَارُهُ وَإِفَادَتُهُ الْحُكْمَ عَلَى إِجَازَةِ مَنْ يَمْلِكُهَا شَرْعًا كَعَقْدِ الْفُضُولِيِّ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَنَحْوِهِمَا.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ وَصِحَّتِهِ:
فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ): إِنَّ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ عَقْدٌ
_________
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ١ / ٩٥، ٣٠٤.
(٢) مجمع الأنهر ٢ / ٤٧، ودرر الحكام ١ / ٩٤، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٠٠.