الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -

بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (١)

وَكَذَلِكَ بَيْعُ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهِمَا فَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِهَا بِمِثْلِهَا التَّقَابُضُ (٢)، لِمَا وَرَدَ فِي الأَْحَادِيثِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ فِي ذَلِكَ، مِنْهَا قَوْلُهُ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. (٣)

وَأَمَّا عَقْدُ السَّلَمِ - وَهُوَ: بَيْعُ الآْجِل بِالْعَاجِل - فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَال قَبْل الاِفْتِرَاقِ (٤)، لِقَوْلِهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٥)،

_________

(١) حديث: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٨٠) ومسلم (٣ / ١٢٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٢) بدائع الصنائع ٥ / ٢١٥، والقوانين الفقهية ص٢٧٥، وروضة الطالبين ٣ / ٣٧٩، وكشاف القناع ٣ / ٢١٧.

(٣) حديث: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٧٨) ومسلم (٣ / ١٢١٠) من حديث عمر بن الخطاب.

(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ٢٠٢، ومغني المحتاج ٢ / ١٠٢، وكشاف القناع ٣ / ٣٩١.

(٥) حديث: " من أسلف في تمر. . . ". تقدم ف ٣٧.