الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد - أركان العقد - ثالثا - محل العقد - معلومية المحل للعاقدين - ١ - عقد الهبة
ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (سَلَم) .
هَذَا فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ.
٣٨ - أَمَّا عُقُودُ التَّبَرُّعِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ كَوْنِ الْمَحَل مَجْهُولًا، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
١ - عَقْدُ الْهِبَةِ.
٣٩ - يَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَوْهُوبِ - وَهُوَ مَحَل عَقْدِ الْهِبَةِ - أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَمُعَيَّنًا، قَال الْحَصْكَفِيُّ: شَرَائِطُ صِحَّةِ الْهِبَةِ فِي الْمَوْهُوبِ: أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا، غَيْرَ مُشَاعٍ، مُمَيَّزًا، غَيْرَ مَشْغُولٍ، فَلاَ تَصِحُّ هِبَةُ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ، وَصُوفٍ عَلَى غَنَمٍ، وَنَخْلٍ فِي أَرْضٍ، وَتَمْرٍ فِي نَخْلٍ (٢) .
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: كُل مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ تَجُوزُ هِبَتُهُ، وَكُل مَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لاَ تَجُوزُ هِبَتُهُ، كَمَجْهُولٍ وَمَغْصُوبٍ لِغَيْرِ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ، وَضَالٍّ وَآبِقٍ (٣) .
_________
(١) حديث: " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٩) ومسلم (٣ / ١٢٢٧) من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم.
(٢) الدر المختار بهامش ابن عابدين ٤ / ٥٠٨، ٥١١.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٩٩.