الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
مِنَ الْقَطِيعِ مَثَلًا وَلاَ إِجَارَةُ إِحْدَى هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي مَحَل الْعَقْدِ: (الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) تُسَبِّبُ الْغَرَرَ وَتُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ.
وَفَرَّقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ - وَهِيَ الَّتِي تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ - وَبَيْنَ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ - وَهِيَ: الَّتِي لاَ تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ - فَمَنَعُوا الأُْولَى وَأَجَازُوا الثَّانِيَةَ (١) .
وَجَعَل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْعُرْفَ حَكَمًا فِي تَعْيِينِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الإِْجَارَةُ مِنْ مَنْفَعَةٍ، وَتَمْيِيزِ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ عَنِ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ (٢) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (بَيْع ف ٣٢) (وَالإِْجَارَةُ ف ٣٤) .
وَفِي عَقْدِ السَّلَمِ يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَل: (الْمُسْلَمِ فِيهِ) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ، كَيْلًا أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (٣)، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٦، وبدائع الصنائع ٥ / ١٧٩، والدسوقي ٣ / ١٥، والقليوبي ٢ / ٦١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٤٦.
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١١٣، ومجلة الأحكام العدلية المادة (٥٢٧) والشرح الصغير ٤ / ٣٩، والمغني ٥ / ٥١١.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٢٠٧، وابن عابدين ٤ / ٢٠٦، والفواكه الدواني ٢ / ١٤٤، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٢ وما بعدها.