الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد - أركان العقد - ثالثا - محل العقد - معلومية المحل للعاقدين

إِمْكَانُ الاِنْتِفَاعِ بِمَحَل الْعَقْدِ (الْمُعَارِ أَوِ الْمُسْتَعَارِ) انْتِفَاعًا مُبَاحًا شَرْعًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، كَالدَّارِ لِلسُّكْنَى، وَالدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ، مَثَلًا فَلاَ يَجُوزُ إِعَارَةُ الْفُرُوجِ لِلاِسْتِمْتَاعِ، وَلاَ آلاَتِ الْمَلاَهِي لِلَّهْوِ، كَمَا لاَ تَصِحُّ الإِْعَارَةُ لِلْغِنَاءِ أَوِ الزَّمْرِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، فَالإِْعَارَةُ لاَ تُبِيحُ مَا لاَ يُبِيحُهُ الشَّرْعُ (١) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (عَارِيَّةً) .

وَفِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَل (الْمُوَكَّل بِهِ) أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلاِنْتِقَال لِلْغَيْرِ وَالتَّفْوِيضِ فِيهِ، وَلاَ يَكُونَ خَاصًّا بِشَخْصِ الْمُوَكِّل، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ: (وَكَالَة) .

ج - مَعْلُومِيَّةُ الْمَحَل لِلْعَاقِدَيْنِ:

٣٧ - يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَل أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا وَمَعْرُوفًا لِلْعَاقِدَيْنِ، بِحَيْثُ لاَ يَكُونُ فِيهِ جَهَالَةٌ تُؤَدِّي إِلَى النِّزَاعِ وَالْغَرَرِ.

وَيَحْصُل الْعِلْمُ بِمَحَل الْعَقْدِ بِكُل مَا يُمَيِّزُهُ عَنِ الْغَيْرِ مِنْ رُؤْيَتِهِ أَوْ رُؤْيَةِ بَعْضِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، أَوْ بِوَصْفِهِ وَصْفًا يَكْشِفُ عَنْهُ تَمَامًا، أَوْ بِالإِْشَارَةِ إِلَيْهِ.

وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَاةٍ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٧٢، وابن عابدين ٤ / ٤، ٥، والخرشي على خليل ٦ / ١٤١، ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٥، والمغني مع الشرح الكبير ٣٥٥ - ٣٦٠.