الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقد - أركان العقد - ثالثا - محل العقد - وجود المحل
أ - وُجُودُ الْمَحَل:
٣٤ - يَخْتَلِفُ اشْتِرَاطُ هَذَا الشَّرْطِ بِاخْتِلاَفِ الْعُقُودِ: فَفِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلًا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى وُجُودِ الْمَحَل، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُوجَدْ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (١)؛ وَلأَِنَّ فِي بَيْعِ مَا لَمْ يُوجَدْ غَرَرًا وَجَهَالَةً فَيُمْنَعُ، لِحَدِيثِ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) وَعَلَى ذَلِكَ صَرَّحُوا بِبُطْلاَنِ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحُبْلَةِ.
وَمَنَعُوا مِنْ بَيْعِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ (٣) .
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ عَقْدَ السَّلَمِ (٤)، وَذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ (٥)
كَمَا اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ عَقْدَ
_________
(١) حديث: " لا تبع ما ليس عندك ". أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه. (جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ٤ / ٤٣٠) .
(٢) حديث " نهى عن بيع الغرر " أخرجه مسلم (٣ / ١١٥٣) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث: " أرأيت إذا منع الله الثمرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٩٨) ومسلم (٣ / ١١٩٠) من حديث أنس بن مالك، واللفظ للبخاري.
(٤) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٠٣، وكشاف القناع ٣ / ٢٦٦.
(٥) البحر الرائق ٦ / ١٩٦، ومنح الجليل ٣ / ٢، وأسنى المطالب ٢ / ١٢٢، والمغني ٤ / ٣٠٤.