الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقار - أحكام العقار - بيع العقار - ثالثا - بيع الأرض المفتوحة عنوة

يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَال: إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (١) .

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّيْخَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْل قَبْضِهِ اسْتِحْسَانًا اسْتِدْلاَلًا بِعُمُومَاتِ حِل الْبَيْعِ بِدُونِ تَخْصِيصٍ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

ثَالِثًا - بَيْعُ الأَْرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً:

١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً.

" فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ قِسْمَتِهَا وَبَيْنَ إِقْرَارِ أَهْلِهَا عَلَيْهَا وَوَضْعِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَرَاضِيِهِمُ الْخَرَاجَ، وَإِذَا بَقِيَتْ فِي أَيْدِي أَهْلِهَا فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: هِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا (٣) .

وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ هَذِهِ الأَْرْضَ تَكُونُ وَقْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، لاَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ

_________

(١) حديث: " إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه. . . ". أخرجه أحمد (٣ / ٤٠٢) من حديث حكيم بن حزام، وأصله في البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٤٩) ومسلم (٣ / ١١٦٠) من حديث ابن عباس.

(٢) تبيين الحقائق ٤ / ٨١ - ٨٢، والدسوقي ٣ / ١٥١، والقليوبي ٢ / ٢١٢، وكشاف القناع ٣ / ٢٤٢.

(٣) فتح القدير ٤ / ٣٥٩، والبحر الرائق ٥ / ١٠٤، ورد المحتار ٣ / ٣٥٢.