الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عقار - أحكام العقار - زكاة العقار

بَاكِينَ؛ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْل مَا أَصَابَهُمْ. (١)

زَكَاةُ الْعَقَارِ.

٩ - لاَ زَكَاةَ عَلَى الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيَّةِ مِنْ ثِيَابِ الْبَدَنِ وَالأَْمْتِعَةِ وَالْعَقَارِ مِنْ أَرَاضٍ وَدُورِ سُكْنَى وَحَوَانِيتَ، بَل وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا إِذَا لَمْ يَنْوِ بِهَا التِّجَارَةَ؛ لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ إِذْ لاَ بُدَّ مِنْ دَارٍ يَسْكُنُهَا وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ أَصْلًا، فَلاَ بُدَّ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَال نَامِيًا، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ حَقِيقَةَ النَّمَاءِ، وَإِنَّمَا كَوْنُ الْمَال مُعَدًّا لِلاِسْتِنْمَاءِ إِمَّا خِلْقِيًّا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، أَوْ بِالإِْعْدَادِ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ بِالسَّوْمِ أَيِ الرَّعْيِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (٢) .

١٠ - وَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ عَلَى الْمُسْتَغَلاَّتِ مِنْ عِمَارَاتٍ وَمَصَانِعَ وَمَبَانٍ وَدُورٍ وَأَرَاضٍ بِأَعْيَانِهَا وَلاَ عَلَى غَلاَّتِهَا مَا لَمْ يَحُل عَلَيْهَا الْحَوْل.

لَكِنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ - مِنْهُمُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - يَرَوْنَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْمُسْتَغَل مِنْ

_________

(١) تفسير ابن كثير ٢ / ٥٥٦. وحديث: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٨ / ١٢٤)، ومسلم (٤ / ٢٢٨٥ - ٢٢٨٦) من حديث ابن عمر واللفظ للبخاري.

(٢) فتح القدير ١ / ٤٨٧ وما بعدها، والدر المختار ٢ / ٥ - ١١، والشرح الكبير ١ / ٤٦٣، والشرح الصغير ١ / ٦٢٩، والقوانين الفقهية ص٩٩، والمهذب ١ / ١٤١، ونيل المآرب ١ / ٣٠٨، وكشاف القناع ٢ / ٢٨٣، ٢٨٥.