الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عفو - الحكم التكليفي - العفو في العقوبات - أولا - العفو عن القصاص - عفو المجني عليه عما دون النفس عمدا - حكم السراية بعد العفو

حُكْمُ السِّرَايَةِ:

٢٤ - وَإِنْ سَرَى الْجُرْحُ إِلَى النَّفْسِ فِي تِلْكَ الْمَسَائِل وَمَاتَ الْمُصَابُ، فَإِنْ كَانَ الْعَفْوُ بِلَفْظِ الْجِنَايَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا صَحَّ بِالإِْجْمَاعِ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْقَاتِل؛ لأَِنَّ لَفْظَ الْجِنَايَةِ يَتَنَاوَل الْقَتْل، وَكَذَا لَفْظُ الْجِرَاحَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا، فَكَانَ ذَلِكَ عَفْوًا عَنِ الْقَتْل فَيَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْجِرَاحَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ، وَفِي الاِسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَال الْقَاتِل. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَصِحُّ الْعَفْوُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْقَاتِل (١) .

وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ فِيمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ عَفَا ثُمَّ مَاتَ.

نَقَل الْحَطَّابُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ: إِنْ قَال: عَفَوْتُ عَنِ الْيَدِ، لاَ غَيْرُ، لاَ إِشْكَال، وَإِنْ قَال: عَنِ الْيَدِ وَمَا تَرَامَى إِلَيْهِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلاَ إِشْكَال، وَإِنْ قَال: عَفَوْتُ، فَقَطْ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَفَا عَمَّا وَجَبَ لَهُ فِي الْحَال وَهُوَ قَطْعُ الْيَدِ (٢) .

وَعِنْدَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ فِي بَابِ الصُّلْحِ فِي حَقِّ الأَْوْلِيَاءِ - لاَ الْمَقْطُوعِ - إِذَا وَقَعَ

_________

(١) بدائع الصنائع ١٠ / ٤٦٥١، ٤٦٥٢.

(٢) مواهب الجليل ٦ / ٢٥٥، ٢٥٦.