الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عفو - الحكم التكليفي - العفو في العقوبات - أولا - العفو عن القصاص - عفو بعض المستحقين
وَإِذَا قَال وَلِيُّ الدَّمِ لِلْجَانِي: عَفَوْتُ عَنْكَ أَوْ عَنْ جِنَايَتِكَ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (١)
عَفْوُ بَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ:
٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُسْتَحِقَّ الْقِصَاصِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَعَفَا أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْقَاتِل؛ لأَِنَّهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَافِي بِالْعَفْوِ فَيَسْقُطُ نَصِيبُ الآْخَرِ ضَرُورَةً؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَجَزَّأُ، إِذِ الْقِصَاصُ قِصَاصٌ وَاحِدٌ فَلاَ يُتَصَوَّرُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الآْخَرِ مَالًا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵄ أَنَّهُمَا أَوْجَبَا عِنْدَ عَفْوِ بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ عَنِ الْقِصَاصِ لِلَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا عَنْهُ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ، (٢) وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَنْكَرَ أَحَدٌ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ إِجْمَاعًا (٣) .
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٢٤٧، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٤٠، ومغني المحتاج ٤ / ٤٨، و٤٩، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٤ و٥٤٥.
(٢) بدائع الصنائع ١٠ / ٤٦٤٨، ٤٦٤٩، والفواكه الدواني ٢ / ٢٥٦، روضة الطالبين ٩ / ٢٣٩، وكشاف القناع ٥ / ٥٣٤، والمغني ٨ / ٣٣٦.