الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عفو - الحكم التكليفي - العفو في المعاملات - ثالثا - العفو عن الصداق

عَنْ تَرْكِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِسْقَاط ف ٤١ وَ٤٢) (وَشُفْعَة ف ٥٥ وَمَا بَعْدَهَا)

ثَانِيًا - الْعَفْوُ عَنِ الْمَدِينِ:

١٦ - لِلدَّائِنِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْمَدِينِ وَتَبْرَأُ بِذَلِكَ ذِمَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ (٢)

انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِبْرَاء ف ٤٠ وَمَا بَعْدَهَا) .

ثَالِثًا - الْعَفْوُ عَنِ الصَّدَاقِ:

١٧ - الصَّدَاقُ حَقٌّ خَالِصٌ لِلزَّوْجَةِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٣)

وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، كَمَا أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهُ يَكُونُ بِإِكْمَال الصَّدَاقِ عِنْدَ الطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول، وَلأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (٤) .

_________

(١) البدائع ٦ / ٢٧١٥، والبهجة شرح التحفة ٢ / ١٢٢، ١٢٣، ومنح الجليل ٣ / ٥٩١، والجمل على المنهج ١٢٣، والقواعد لابن رجب ص١٩٩، وكشاف القناع ٤ / ١٥٨.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٦٣ - ٢٦٥، ٣١٧، والخرشي على خليل ٧ / ١٠٢، ١٠٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٧١، والمنثور في القواعد للزركشي ١ / ٨١ - ٨٦، وكشاف القناع ٤ / ٣٠٤.

(٣) سورة النساء / ٤.

(٤) سورة البقرة / ٢٣٧.