الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ -
عَسِرٌ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى الْعَفْوِ عَنِ الْيَسِيرِ مِنَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَمَا يَعْسُرُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ وَتَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى، كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالدَّمَامِل وَالْبَرَاغِيثِ وَمَا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ، وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَالضَّابِطُ فِي الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ الْعُرْفُ (٢) .
وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل ذُبَابٍ وَنَحْوِهِ، وَإِنَّمَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ إِلاَّ دَمَ الْحَيَوَانَاتِ النَّجِسَةِ فَلاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ دَمِهَا كَسَائِرِ فَضَلاَتِهَا، وَلاَ يُعْفَى عَنِ الدِّمَاءِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الْقُبُل وَالدُّبُرِ؛ لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْبَوْل أَوِ الْغَائِطِ.
وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْيَسِيرَ مَا لاَ يَفْحُشُ فِي الْقَلْبِ (٣)
. وَمِمَّا بَحَثَهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَاتِ:
_________
(١) القوانين الفقهية ص ٣٩ نشر الدار العربية للكتاب، الشرح الصغير ١ / ٧٤، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٧٥.
(٢) حاشية البيجوري على ابن قاسم ١ / ١٧٠، وروضة الطالبين ١ / ٢٨٠.
(٣) كشاف القناع ١ / ١٩٠ - ١٩١، والمغني ٢ / ٧٨ - ٧٩.