الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٠ - حرف العين - عفة - الأحكام المتعلقة بالعفة - نكاح العفيف بالزانية
فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ آخَرُونَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِعْفَاف: ف ٥) (وَنِكَاح) وَمُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)
نِكَاحُ الْعَفِيفِ بِالزَّانِيَةِ:
٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الرَّجُل الْعَفِيفِ بِالْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ أَوِ الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ بِالرَّجُل الزَّانِي، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ زِنَا الرَّجُل لاَ يُحَرِّمُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْعَفِيفَةِ وَأَنَّ زِنَا الْمَرْأَةِ لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَى الرَّجُل الْعَفِيفِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَحِل لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحُهَا إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، وَالثَّانِي: أَنْ تَتُوبَ مِنَ الزِّنَا (١) .
وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاح)
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٢٩٢، المهذب ٢ / ٤٤، والمغني ٦ / ٦٠١.